Hari, Tanggal : Senin, 23 Oktober 2023
Moderator : Ust. Khoirul Anam
Qori’ : Ust. Ahmad Taufiq
Notulen : Ust. R. Ahmad Nur Kholis
Musyawirin :
1) Ust. Amdad
2) Ust. Abd. Hamid
3) Ust. Sirodzul Musthofa
4) Ust. M. Nur Huda
5) Ust. Moelyadi
- Materi yang dibaca:
(وفرائضه أربعة أشياء) أحدها (النية) وفي بعض النسخ أربع خصال نية الفرض، فإن نوى المتيمم الفرض أو النفل استباحهما، أو الفرض فقط استباح معه النفل، وصلاة الجنازة أيضاً أو النفل فقط لم يستبح معه الفرض، وكذا لو نوى الصلاة ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين، واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه. ولو أحدث بعد نقل التراب، لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره (و) الثاني والثالث (مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين) وفي بعض نسخ المتن إلى المرفقين، ويكون مسحهما بضربتين، ولو وضع يده على تراب ناعم، فعلق بها تراب من غير ضرب كفى (و) الرابع (الترتيب) فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر، ولو ترك الترتيب لم يصح، وأما أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب، فلو ضرب بيديه دفعة على تراب، ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز.
- Beberapa Point Pembahasan
- Macam-macam niat tayamum:
مراتب النية:
- صلاة الفرض: نويت التيمم لاستباحة الصلاة المفروضة / فرض الصلاة فرضا لله تعالى
- صلاة النفل: نويت التيمم لاستباحة الصلاة لله تعالى
- ما عداهما (قراءة القرآن، مسح المصحف وغير ذلك.
- Pertanyaan dan Jawaban
- Pertanyaan:
- Apakah khutbah Jum’at perlu tayamum yang berbeda dengan shalatnya?
- Jawab:
- Khutbah Jum’at dan shalatnya dilaksanakan dengan tayamum yang tersendiri.
- Referensi:
- فتح العالى بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن رملي (عمر بن الحبيب حامد بن عمر بن عبد الرحمن بافرج با علوى الحسين التريمي الحضرمي الشافعي)، ص: 313-314
اتفقوا على أنه لا يصلى بالتيمم الواحد أكثر من فرض، وعلى أنه لا يجمع بين الخطبة والصلاة بتيمم واحد كذلك، واختلفا فيما لو نوى به أحدهما... هل يستبيح الآخر أم لا؟
فقال ابن حجر بعدم استباحه، ونصه في "التحفة": (وعلم من كلامه في غير هذا المحل: أن الطواف بمنزلة الصلاة، فلا يجمع بين فرضين منه، ولا بين فرضه وفرض الصلاة، كالخطبة والجمعة مطلقا، لأنه لما جرى قول أنها بمثابة ركعتين... ألحقت بالفرض العيني، وإنما لم يستبح الجمعة بنيتها، نظرا لكونها فرض كفاية.
فالحاصل: أن لها شبها متأصلا بالعيني، روعي كما روعي كونها فرض كفاية احتياطا فيهما، ويؤيده ما مر في الصبي، فإنه روعي في صلاته صورة الفرض يجمع بين فرضين وحقيقة النفل، فلم يصل الفرض لو بلغ، وإنما لم يجب تيمم لكل من الخطبتين، لأنهما بمنزلة شيئ واحد) إ. هـ.
وقال الرملي بأنه يستبيح بأحدهما الآخر، ونصه في "النهاية": (ولا يجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد، كما رجحاه وهو المعتمد، لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية قد التحقت بفرائض الأعيان، لما قيل: إنها بدل عن ركعتين، والصحيح لا يقطع النظر عن مقابله، وإما جمع بين الخطبتين بتيمم واحد مع أنهما فرضان، لكونهما في حكم شيء واحد.
وعلم من ذلك: أن الخطبة يحتاج إلى تيممين، وأنه لو تيمم للجمعة فله أن يخطب به ولا يصلي الجمعة به، وأنه لو تيمم للخطبة فلم يخطب.. فله أن يصلي به الجمعة وإن كانت دون ما فعله به، لما تقدم من أنها ألحقت بفرض العين. إ. هـ.
قال في "الإثمد": (لو تيمم لخطبة الجمعة المنزلة منزلة الفرض.. لم يستبح به الجمعة عند "حج"، بخلاف المعادة فتجمع مع الأولى بتيمم واحد، إذ الفرض واحد). إ. هـ.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar